السيد مصطفى الخميني

409

الطهارة الكبير

الشافعي في أحد قوليه ، وهو مضطرب الرأي في هذه المسائل ( 1 ) . ويظهر من بعض الأخبار نجاسته ، فعن " قرب الإسناد " في " جامع الأحاديث " قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : " إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ أطهر من الماء ؟ ! " ( 2 ) . وعنه فيه ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) قال : غسل صوف الميت ذكاته " ( 3 ) . ولكنه لا يقاوم الأخبار الأخر ، مع ما في دلالتها ، والطهارة مقتضى الجمع بينها . الفرع الثاني : في حكم الشعر ومثله الشعر قولا وخلافا ، واستظهارا من الرواية الأولى المزبورة آنفا . الفرع الثالث : في حكم الوبر والوبر طاهر عند المسلمين بلا خلاف . نعم يظهر من تعليل الشافعي

--> 1 - المجموع 1 : 236 / السطر 7 . 2 - قرب الإسناد : 76 / 246 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 124 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 16 . 3 - قرب الإسناد : 153 / 560 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 125 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 17 .